حرمة
استعمال غيرها من انواع الطيب و الرياحين. نعم انها تدل بحكم ذيلها على كراهة
استعمال الأدهان الطيبة الريح على أساس أن المراد من قوله عليه السّلام:
«غير
أنه يكره ...» الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة بقرينة قوله عليه السّلام: «انما
يحرم عليك ...» لا الجامع بينهما، كما هو معناه العرفي و اللغوي.
و
منها: صحيحة ابن ابي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قال: الطيب المسك و
العنبر و الزعفران و العود»[1]، فانها تشتمل على العود بدل
الورس، بينما الصحيحة الأولى تشتمل على الورس بدل العود، فهما مختلفتان من هذه
الناحية. و لكن يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما، فان الصحيحة الأولى تدل نصا على
حرمة استعمال الورس حال الإحرام، و بحكم مفهومها تدل على عدم حرمة استعمال العود،
و الصحيحة الثانية تدل نصا على حرمة استعمال العود، و بالاطلاق الناشي من السكوت
في مقام البيان على عدم حرمة استعمال الورس، و حينئذ يكون نص كل منهما قرينة على
رفع اليد عن اطلاق الأخرى تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص. و نتيجة ذلك أن ما
يحرم على المحرم من الطيب خمسة أنواع منه، و هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس
و العود، لا مطلق الطيب.
ثم
إنه قد يقال- كما قيل- إن الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الأولى و مفسرة
للمراد من الطيب المحرم استعماله على المحرم و انحصاره في هذه الخمسة، و على هذا
فيحمل النهي عن استعمال مطلق الطيب في الطائفة الأولى على الكراهة.
و
لكن يمكن المناقشة فيه، اذ لا يبعد عرفا أن يكون اقتصار تلك الطائفة على الأنواع
الخمسة المذكورة من الطيب على أساس أنها من أظهر انواعه
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 15.