[مسألة
237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشّم و
الدلك و الأكل]
(مسألة
237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشّم
و الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن كل طيب
(1).
(1)
بل هو الأظهر، بيان ذلك: ان روايات المسألة على طائفتين:
الطائفة
الأولى: تدل على حرمة استعمال مطلق الطيب بكل الوان الاستعمال من الدلك و الأكل و
اللمس و الشم.
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تمس شيئا من الطيب،
و لا من الدهن في احرامك، و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفك من الرائحة
الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح
طيبة»[1]، و مثلها صحيحته الأخرى[2].
و
منها: رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يمس المحرم شيئا من
الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع
بقدر شبعه من الطعام»[3] و منها غيرها.
الطائفة
الثانية: تدل على حرمة أنواع خاصة من الطيب على المحرم.
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إنما يحرم عليك من
الطيب أربعة اشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم
الادهان الطيبة الريح»[4] فانها تنص على أن ما يحرم على
المحرم استعماله من الطيب متمثل في هذه الانواع الأربعة، و بمفهوم الحصر على عدم
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 5.
[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 8.
[3] الوسائل: الباب 18 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 11.
[4] الوسائل: الباب 18 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 14.