[مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحلّ
للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا
الحال]
(مسألة
234): لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و
الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة (1)، و كذلك على
المرأة ان كانت عالمة بالحال.
[مسألة
235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه]
(مسألة
235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه، و هو الأحوط (2)،
كان
عالما بالحكم، و بمفهومها على عدم حرمتها عليه كذلك اذا كان جاهلا به.
و
الثانية: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، قضى أن يخلي سبيلها و لم
يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فاذا أحل خطبها إن شاء و إن شاء أهلها زوجوه، و إن شاءوا
لم يزوجوه»[1] فانها تدل على عدم حرمتها
عليه مؤبدا، و إن كان عالما بالحكم، و لكن لا بد من تقييد اطلاقها بنفس تلك
الصحيحة بغير صورة العلم بالحكم حرفا بحرف.
فالنتيجة:
أن المحرم اذا تزوج بامرأة و هو محرم، فان كان عالما بالحكم حرمت عليه مؤبدا، و إن
كان جاهلا به لم تحرم.
(1)
تدل على ذلك موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا ينبغي
للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها
المحرم، قال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة إن كانت
محرمة بدنة، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها الّا أن تكون قد علمت أن الذي
تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة»[2]
و به يظهر حال ما بعده.
(2)
لا بأس بتركه لعدم دليل عليه غير كونه مشهورا بين الأصحاب.
[1] الوسائل: الباب 15، من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 3.
[2] الوسائل: الباب 21 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.