مدفوعة:
بأن قوله عليه السّلام: «فان تزوج» تعليل للنهي عن النكاح في الصدر، فيدل على أن
علة النهي عنه بطلانه من المحرم في حالة الاحرام.
فالنتيجة:
أنه ليس في شيء من هذه الروايات ما يصلح أن يكون دليلا على حرمته تكليفا.
الثانية:
قد تسأل عن أن وكيل المحرم اذا زوج امرأة من غيره محلا كان أو محرما، فهل يبطل
زواجه اذا كان التزويج في حال احرام الموكل؟
و
الجواب: أنه يبطل باعتبار أن فعل الوكيل فعل الموكل و مستند اليه حقيقة، و لا فرق
في ذلك بين أن يكون وكيلا من قبله قبل الإحرام أو بعده.
الثالثة:
قد تسأل عن أن المحرم اذا تزوج بامرأة و هو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدا؟
و
الجواب: أنها تحرم عليه مؤبدا اذا تزوج بها عن عمد و علم بالحكم الشرعي، و تنص
عليه صحيحة أديم بياع الهروي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في الملاعنة اذا
لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الى أن قال: «و المحرم اذا تزوج و هو يعلم أنه حرام
عليه لم تحل له ابدا»[1]، و في مقابلها روايتان:
احداهما:
معتبرة أديم الحر الخزاعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ان المحرم اذا
تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا»[2]،
فان مقتضى اطلاقها أن المرأة محرمة عليه مؤبدا بدون فرق بين ان يكون عالما بالحكم
أو جاهلا به، و لكن لا بد من تقييد اطلاقها بصورة ما إذا كان المحرم عالما بالحكم
بمقتضى صحيحة بياع الهروي، فانها تدل بمنطوقها على حرمتها عليه مؤبدا اذا
[1] الوسائل: الباب 31 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.