responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 235

[مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت‌]

[3093] مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت (1)، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا، فلا يلزم أن‌ المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كسائر المواقيت، فعندئذ يجوز الإحرام منه اختيارا، أي و إن كان متمكنا من الذهاب الى ميقات أهل أرضه، و على هذا فيجوز الاستئجار من مكة، أو أدنى الحل. و أما بناء على ما هو الصحيح من أن أدنى الحل ليس من أحد المواقيت المعروفة، و انما هو ميقات لحج الإفراد و القران لأهل مكة، و للعمرة المفردة لمن مر على ميقات بدون قصدها، ثم بالرجوع بدا له أن يأتي بها، و لمن كان فيها، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى، فاذا احرم منه اختيارا على الرغم من تمكنه من الذهاب الى ميقات أهله و الاحرام منه بطل، و عليه فلو استوجر في مكة للإحرام منها، أو من أدنى الحل نيابة عن الميت لم يصح، لأن صحة الإحرام منها أو من أدنى الحل انما هي مرتبطة بمن دخل في مكة بدون احرام غفلة أو جهلا بالحكم، أو عامدا و ملتفتا، فان وظيفته أن يحرم منها أو من أدنى الحل، شريطة أن لا يتمكن من الرجوع الى ميقات أهل بلده، و الإحرام منه، و أما مشروعية هذا العمل للنائب فهي بحاجة الى دليل آخر، لأن مورد نصوص الباب هو من مرّ على ميقات بدون احرام الى أن دخل مكة و إن كان عن علم و عمد، و من الواضح انه لا يعم المقام، و هو الاستئجار من مكة أو من أدنى الحل لحج التمتع من قبل الميت، فانه ليس مشمولا لها، و لا يوجد دليل آخر على الصحة، و على هذا فبما أن التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج، و هو نفقاته من الميقات سقط، و كانت التركة للورثة، و لكن مع ذلك فالأحوط و الأجدر به اذا لم تتسع التركة للاستئجار من الميقات استأجر من أدنى الحل، أو من مكة شريطة أن يكون الورثة راضين بذلك.

(1) هذا اذا لم تكن وصيته بالحج، و الّا فلا بد أن يكون من البلد، كما تقدم‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست