responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 236

يستأجر من بلده على الأقوى، و إن كان الأحوط ذلك.

[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت‌]

[3094] مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت (1) خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت، و حينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.

[مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن‌]

[3095] مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (2)، كما أنه لو كان على الميت‌ في المسألة (88).

(1) الأمر كما أفاده قدّس سرّه على أساس أن مصارف حجة الإسلام تظل ثابتة في ملك الميت، و لا تنتقل الى الورثة فتكون أمانة في يد الوارث أو الوصي، و عليه فتجب المبادرة الى الاستئجار عنه في سنة موته إن أمكن، و لا يجوز التأجيل الى سنة آتية، و لا يبرر التأخير أن لا يجد الوارث أو الوصي في سنة الموت من يقبل بأجور الحجة الميقاتية، بل يجب عليه دفع أجور الحجة البلدية من تركته في هذه الحالة- كما مر-. و كذلك الحال إذا اقترح الأجير أجرة أكبر مما هو متعارف عادة للنيابة في الحج، و لم يوجد من يقبل باقل من ذلك، فان الواجب عليه تلبية اقتراحه، و لا يجوز التأخير الى سنة أخرى توفيرا على الورثة.

(2) هذا في صورة التلف، و أما في صورة نقص القيمة و تنزلها لأسباب خارجية بدون ورود النقص على العين لا ذاتا و لا صفة، فالظاهر عدم الضمان لعدم الموجب له، فان الموجب اما اليد، و الفرض ان اليد انما هي على العين و ما لها من الصفات الخارجية دون القيمة التي لا واقع موضوعي لها في الخارج، و انما هي اعتبار من العقلاء مرتبطا بقانون العرض و الطلب أو سبب آخر، و من‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست