فيها،
و أما إذا فرض الاستغناء عنها كما إذا كانت عنده دار- مثلا- و كان ساكنا فيها، ثم
استغنى عنها بشراء دار أخرى أو بنائها، فحينئذ و إن كانت تلك الدار فائدة زائدة
على المؤونة و لكن مع ذلك لا تكون مشمولة لإطلاق دليل وجوب الخمس على أساس ان
مدلوله وجوبه في كل فائدة يستفيدها المرء و يوجدها شريطة أن لا تصبح مئونة، و الّا
لم تكن مشمولة له و إن استغنى عنها، باعتبار أنها حين ظهورها و افادتها لم تكن مشمولة
له على أثر صيرورتها مئونة، و اما حين خروجها عن هذه الحالة و دخولها في حالة أخرى
و هي حالة البقاء فلا تكون مشمولة له، فان الاطلاق غير ناظر إلى هذه الحالة.
و
إن شئت قلت: ان للفائدة التي يستفيدها المرء حالتين ..
الأولى:
حالة حدوثها و ظهورها في الوجود و هي حالة افادتها.
الثانية:
حالة بقائها في عمود الزمان، و موضوع اطلاقات أدلة وجوب الخمس هو الفائدة في
الحالة الأولى لصدق أنها فائدة يستفيدها المرء و غنيمة يغنمها كما هو مقتضى الآية
الشريفة و الروايات.
فالنتيجة
ان موضوع وجوب الخمس على ضوء تلك الاطلاقات الفائدة و الغنيمة المعنونة بهذا
العنوان فعلا و هو عنوان ما يستفيدها المرء و يغنمها، و اما الفائدة في الحالة
الثانية فبما انه لا يصدق عليها ذلك العنوان فعلا فلا تكون موضوعا لوجوب الخمس و
شموله للإطلاقات، إذ لا يصدق عليها أنها فائدة يستفيدها المرء و غنيمة يغنمها فعلا،
بل كان يستفيدها و يغنمها، و على هذا الأساس فالفائدة التي يجعلها الانسان مئونة
حيث أنها ليست متعلقة للخمس من حين الاستفادة و الاغتنام فاذا استغنى عنها فلا
تكون مشمولة لإطلاقات أدلته لعدم صدق الاستفادة و الاغتنام عليها فعلا، بل كانت
مستفادة و مغتنمة، و الفرض ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة المعنونة بهذا العنوان،
و هذا يعني انه حصة خاصة من الفائدة و هي الفائدة التي ينطبق عليها هذا العنوان
فعلا، و بما انه
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 7 صفحه : 153