responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 152

المؤونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.

[مسألة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها]

[2941] مسألة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.

[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح‌]

[2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (1).

[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول‌]

[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (2)، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

________________________________________________________ (1) لا يجوز ذلك لما مر في المسألة (60) من أن مقتضى نصوص المؤونة ان مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، و المؤونة مستثناة منها، و لا يجوز استثناؤها من الفائدة المتأخرة، و الا لزم أن لا يكون مبدأ السنة من حين ظهورها و تحققها و هو خلف فرض ظهور النصوص في ذلك.

نعم، ما ذكره الماتن قدّس سرّه مبنى على مسلكه من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب لا من حين ظهور الفائدة، و لكن المسلك غير تام.

(2) فيه اشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوب الخمس فيها إذا استغنى الانسان عنها، و النكتة في ذلك أن مقتضى اطلاقات أدلة الخمس من الكتاب و السنة، أن كل فائدة يستفيدها المرء و غنيمة يغنمها ففيها الخمس، و قد استثنى منها المؤونة بمقتضى رواياتها الناصة بأن كل فائدة تصبح مئونة فلا خمس‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست