responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 151

[مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه‌]

[2939] مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية (1) أيضا.

[مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه‌]

[2940] مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع، و إن كان الأحوط التوزيع (2)، و الأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من‌ ________________________________________________________ (1) بل و ان استغنى الانسان عنها، فمع ذلك لا يجب اخراج خمسها، و سوف نشير إلى وجه ذلك في ضمن المسائل القادمة لدى تعرض الماتن قدّس سرّه حكم المؤونة في فرض الاستغناء عنها.

(2) فيه ان الاحتياط ضعيف و لا منشأ له، فان اطلاق قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المئونة» محكم في المقام، و مقتضاه عدم الفرق بين وجود مال آخر عنده و عدم وجوده.

و دعوى انصرافه إلى صورة الحاجة لإخراج المؤونة من الربح لا أساس لها، ضرورة انه ليس في النص شي‌ء يوهم هذا الانصراف فضلا عن الدلالة و الاقتضاء، كما انه لا أساس لدعوى ان التوزيع يكون مقتضى قاعدة العدل و الانصاف، لأن هذه القاعدة و إن كانت لا بأس بها في الجملة الّا أن كون المقام من عناصر هذه القاعدة غير معلوم، هذا اضافة إلى أن اطلاق النص يمنع من تطبيقها عليه.

فالنتيجة انه لا منشأ للاحتياط و لو استحبابا.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست