نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 7 صفحه : 142
[مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة
استقراره]
[2933]
مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (1)، فلو اشترى شيئا فيه
ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع.
________________________________________________________السنة
و لم تصرف في المؤونة، و لكن تطبيق هذه النظرية على كل عناصرها عمليا في الخارج
صعب جدا لكل كاسب و تاجر و صانع و أصحاب المهن و الحرف بأن يحسب لكل فائدة من مبدأ
تاريخ حدوثها سنة كاملة ثم يخمسها إذا بقيت و لم تصرف في المئونة، فان ذلك بحاجة
إلى ضبط تاريخ مبدأ حدوث كل فائدة و مراجعة ذلك حتى يعرف أن أية فائدة من الفوائد
الطولية تظل باقية إلى نهاية السنة و أية فائدة منها قد صرفت في المؤونة، و من
الطبيعي أن ذلك صعب جدا، بل فيه حرج شديد حيث انه بنفسه عمل يشغل البال، فمن أجل
ذلك لا مانع من أن يجعل لمجموع الفوائد المكتسبة سنة واحدة و يخمس المجموع في
نهاية السنة و إن لم تمر عليه سنة كاملة باعتبار ان الخمس تعلق بالفائدة من حين
ظهورها شريطة أن تبقى و لم تصرف في المؤونة و لو باخراج خمسها من حين تحققها، فانه
إذا اخرج خمسها من هذا الحين صدق أنها لم تصرف فيها و لو من باب السالبة بانتفاء
الموضوع و تبديلها بموضوع آخر و هو الفائدة المخمسة.
(1)
في اطلاقه اشكال بل منع، و الأظهر هو التفصيل في المسألة، فان من اشترى دارا مثلا
ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر، فان اشتراها بقيمة متعادلة و هي
قيمتها بهذا البيع لدى العرف و العقلاء فلا فائدة فيه إلّا إذا صار البيع لازما،
فعندئذ تتحقق الفائدة، و إن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة.
مثال
ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، و بالبيع الخياري سبعة
آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلّا إذا صار
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 7 صفحه : 142