نجس؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، و
وجوبه عن المعين فقط، و عدم الوجوب أصلا.
[مسألة
8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا]
[222]
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله
فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان
الاستصحاب.
[مسألة
9: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ و قال الآخر: إنه كان نجسا و الآن طاهر]
[223]
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ و قال الآخر: إنه كان نجسا و الآن طاهر؛ فالظاهر
عدم الكفاية، و عدم الحكم بالنجاسة (1).
[مسألة
10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو
ظروف البيت]
[224]
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب
الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو
المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى، بنجاسة بدن العبد أو
الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[مسألة
11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
[225]
مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم
لو قال أحدهما: إنه طاهر؛ و قال الآخر: إنه نجس؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع
التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[مسألة
12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا]
[226]
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل
مسلما أو كافرا.
[مسألة
13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال]
[227]
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (2)، و إن ______________________________________________________
(1)
لا يبعد الحكم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة و الطهارة الفعليّتين بالمعارضة و ظلّ
الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فيستصحب بقاؤها فعلا.
(2)
الظاهر أنه لا إشكال فيه إذا كان ملاك حجيّة خبر ذي اليد موجودا فيه و هو