responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98

الدمية (1) بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول؛ و قال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال (2).

[مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا]

[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا، كما إذا قالا أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما، و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس؛ و قال الآخر: هذا معينا ______________________________________________________

(1) فيه إشكال بل منع، فإنه بناء على حجيّة خبر العدل بل الثقة الواحدة تثبت الخصوصية أيضا، يعني يثبت المدلول المطابقي و الالتزامي لكل منهما معا. و أما بناء على عدم حجيّته في مثل المقام فلا تثبت النجاسة أيضا لأن الشاهدين لم يشهدا عليها و إنما شهد أحدهما على ملاقاة الدم و الآخر على ملاقاة البول و بما أن الواقعة المشهود بها ليست واحدة فلا تكون شهادتهما عليها حجّة بملاك حجيّة البيّنة، فإذا لم تكن حجّة في مدلولها المطابقي لم تكن حجّة في مدلولها الالتزامي و هو نجاسة الملاقي أيضا. و من هنا يظهر أنه لا وجه لإشكاله قدّس سرّه في ثبوت النجاسة في الصورة الثانية و هي ما إذا شهد كل واحد منهما بخصوصية و ينفي الآخر تلك الخصوصية و اتّفاقهما في الجامع و هو ملاقاة النجس، فمقتضى ما ذكره قدّس سرّه من الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى مع عدم ثبوت الخصوصية أن يحكم بها في هذه الصورة أيضا لفرض أن شهادتهما لا تكون حجّة في مدلولها المطابقي في كلتا الصورتين، فلو كانت حجّة في مدلولها الالتزامي فلا فرق بين الصورتين، فإذن لا وجه للإشكال في ثبوته في الصورة الثانية و البناء على الثبوت في الصورة الأولى.

(2) بل الظاهر عدم ثبوتها لسقوط خبريهما من جهة المعارضة فلا يثبت لهما المدلول المطابقي و لا المدلول الالتزامي هذا بناء على ما هو الصحيح من حجيّة خبر العدل الواحد بل الثقة الواحدة.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست