responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 93

بل من حيث النجاسة أيضا.

[مسألة 43: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه‌]

[203] مسألة 43: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (1)، و إن كان لحليته وجه، و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال (2).

[مسألة 44: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت‌]

[204] مسألة 44: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

العاشر: الفقّاع، و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال إن فيه سكرا خفيا، و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا (3).

[مسألة 45: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع‌]

[205] مسألة 45: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس‌ ______________________________________________________

(1) فيه إشكال و لا يبعد حليّته فإن استصحاب بقاء حرمته غير جار إما أن موضوعه غير باق لأنه العصير المغلي و هذا دبس و أما أن الشبهة حكمية، فإذن يكون المرجع أصالة الحلّ و إن كان الاحتياط في المسألة في محله.

(2) إذا بنينا على حرمة الدبس فحليّته بهذا الطريق لا تخلو عن إشكال بل منع، فإن ظاهر الدليل هو أن ذهاب الثلثين من العصير يكون محلّلا لا منه و من الماء الخارجى.

(3) في نجاسته مع الاسكار أيضا إشكال بل منع لأن عمدة الدليل على نجاسته روايات إطلاق الخمر عليه و هذا الاطلاق إن كان إطلاقا تنزيليا أمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر عليه التي منها نجاستها، و أما إذا كان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز في الكلمة فلا دلالة لها على نجاسته.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست