responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 216

و يكفي كل قالع (1) و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.

[مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث‌]

[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث (2)، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.

[مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]

[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة (3)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]

[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم‌]

[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى‌ ________________________________________________________الفرق غير مسموعة بعد ما لا طريق لنا الى ملاكات الاحكام الشرعية.

(1) في كفاية كل قالع اشكال بل منع، و لا سيما الاصابع لقصور الدليل. و اما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه.

(2) على الاحوط، و لا يبعد جوازه تكليفا، و أما وضعا فبناء على ما قويناه من أن الاستنجاء لا بد أن يكون بالأحجار و الخرق و لا يكفي كل جسم قالع فلا يكفي بهما. و منه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.

(3) لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بازالة الغائط فحسب دون خصوصية اخرى.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست