نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 216
و يكفي كل قالع (1) و لو من الأصابع، و يعتبر
فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجس بعد غسله، و لو
مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل
لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء
الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين و لا
يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.
[مسألة
1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
[443]
مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث (2)، و لو استنجى بها
عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[مسألة
2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
[444]
مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
(3)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[مسألة
3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
[445]
مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا
يجزئ مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[مسألة
4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم]
[446]
مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى ________________________________________________________الفرق
غير مسموعة بعد ما لا طريق لنا الى ملاكات الاحكام الشرعية.
(1)
في كفاية كل قالع اشكال بل منع، و لا سيما الاصابع لقصور الدليل. و اما القطع
بالمساواة فعهدته على مدعيه.
(2)
على الاحوط، و لا يبعد جوازه تكليفا، و أما وضعا فبناء على ما قويناه من أن
الاستنجاء لا بد أن يكون بالأحجار و الخرق و لا يكفي كل جسم قالع فلا يكفي بهما. و
منه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.
(3)
لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بازالة الغائط فحسب دون
خصوصية اخرى.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 216