نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 215
[فصل في الاستنجاء]
فصل
في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (1)، و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا،
و لا يجزئ غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين
المخرج الطبيعى و غيره معتادا أو غير معتاد، و في مخرج الغائط مخير بين الماء و
المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و
إلا تعين الماء، و إذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه
من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، و يتعين الماء فيما وقع على
الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل (2)، و لا يعتبر في
الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة، و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل
النقاء بالأقل، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين
من النقاء و العدد، و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة
الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (3)،