responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98

(مسألة 190) اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفاً

وجب عليه الافطار.

5- أن لا يكون الصيام محرجاً له، و موقعاً له في مشقة شديدة،

من قبيل الإنسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه، اما لانه يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، و أما لانه يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن الماء أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة اذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة أن يبدل عمله أو يؤجله مع الاعتماد في رزقه فعلًا على مال موفر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، و الا سقط عنه وجوب الصوم.

6- أن لا يكون مسافراً،

فلا يجب الصوم على المسافر إلّا المقيم عشرة أيام، أو من يكون شغله السفر أو العاصى بسفره. و إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعد الزوال فعليه أن يواصل صومه و يتمّه، ثمّ يقضيه بعد شهر رمضان.

7- أن لا يكون المكلّف قد أصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام،

فمن كان كذلك فهو مخير بين الصوم و بين الإفطار، و التعويض عن الصوم بفدية، و هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كل يوم، و لا يجب القضاء بعد ذلك.

8- أن لا يكون مصاباً بداء العطش،

و هو حالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد، فيشرب الماء و لا يرتوي و كل من أصيب بهذه الحالة، و كان يعاني مشقة و صعوبة في الصوم، فله أن يصوم، و له أن يفطر، و يعوض عن الصوم بالفدية، و لا يجب القضاء بعد ذلك.

9- أن لا تكون المرأة حاملًا مقرباً يضر الصوم بها أو بحملها،

فان كانت كذلك جاز لها الإفطار، و عليها القضاء بعد ذلك، كما أن عليها الفدية المذكورة آنفاً اذا كان الضرر على حملها فقط.

10- ان لا تكون المرضعة قليلة اللبن‌

بحيث يكون الصوم مضراً بها أو بالولد، فاذا كان كذلك جاز لها الافطار و عليها القضاء بعد ذلك، كما أن عليها الفدية إذا كان الضرر على الولد فقط، و لا يشمل حكم المرأة المرضعة هذا من كان بامكانها ان ترضع ولدها من غير حليبها أو من الحليب المعلّب اذا لم يتضرر الولد الرضيع بذلك.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست