responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 97

" أحكام الصوم"

يجب صيام شهر رمضان على كل إنسان تتوفر فيه الشروط التالية:

1- البلوغ،

فلا يجب الصيام على غير البالغ، و لكن إذا صام فهو أفضل.

2- العقل،

فلا يجب الصيام على المجنون.

3- أن تكون المرأة نقية من دم الحيض و النفاس طيلة النهار.

فاذا اتفق و صادف انقطاع الدم عن الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم، و اذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ذلك اليوم بواجب، فوجوب الصوم اذن يتوقف على النقاء من دم الحيض و النفاس طيلة النهار، و اذا صامت المرأة و هي غير نقية و لو في جزء من النهار لم يكن صيامها مطلوباً و لا يعفيها من القضاء.

4- الأمنُ الضرر،

فإذا لم يكن المكلف آمناً من الضرر بسبب الصوم فلا يجب عليه الصوم، فمن يخشى ان يصاب بمرض من أجل الصوم، و من كان مريضاً و يخشى أن يطول به المرض أو يشتد أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم، و من كان مريضاً و أجهده المرض و أضعفه فاصبح يعاني صعوبة و مشقة شديدة في الصيام، كل هؤلاء يجوز لهم الافطار و لا يجب عليهم الصيام، و لكن ليس كل ضرر صحي و كل مرض ينشأ من الصوم يجوز الافطار و يعفي المكلف من وجوب الصيام، فالصيام اذا كان يسبب صداعاً بسيطاً أو حمى خفيفة أو التهاباً جزئياً في العين أو الاذن فلا يجوز الافطار بسبب شي‌ء من هذا القبيل مما لا يراه الناس عادة مانعاً عن ممارسة مهامهم.

(مسألة 188) اذا صام المكلف معتقداً عدم الضرر الصحي، فتبين الخلاف‌

و ان الصوم كان مضرّاً به، فالظاهر بطلان صومه و عدم صحته.

(مسألة 189) قول الطبيب اذا كان يبعث على القلق و الخوف كان مجوزاً للافطار،

و كذلك اذا كان الطبيب ماهراً في اختصاصه و ثقة في قوله و اخبر المكلف بان الصوم يضره ضرراً لا يجب معه الصيام، فعليه أن يعمل بقول الطبيب و لو لم يبعث في نفسه الخوف و القلق، نعم إذا تأكد و اطمأن بخطإ هذا الطبيب أو كذبه، فلا يأبه لكلامه و عليه أن يصوم حينئذ، و لا يجوز الافطار في غير هاتين الصورتين.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست