كان صبيا فيجوز لوليه أن يأذن بالتدريب عليه إذا
لم يكن ضرريا و إلا فليس له الإذن به.
سؤال:
المريض الفاقد للوعي هل يجوز التدرب عليه في الحالات التالية:
أ)
إذا أخذ منه الإذن قبل فقدانه للوعي؟
الجواب:
لا
يجدي هذا الإذن في جواز التدريب عليه بعد فقدانه الوعي.
ب)
إذا لم يؤخذ منه أذن إطلاقا؟
الجواب:
يظهر
حكمه مما مر.
ج)
إذا أخذ الإذن من المرافقين له بعد فقدانه الوعي؟
الجواب:
تقدم
أنه لا أثر لإذن المرافقين سواء أ كان قبل فقدانه الوعي أم بعده.
د)
إذا أخذ الإذن منه قبل فقدانه للوعي و أخذ الإذن من مرافقيه بعد فقدانه للوعي؟
الجواب:
يظهر
حكمه مما مر.
سؤال:
إذا لم يكن مع المريض الفاقد للوعي أحد فهل يجوز فحصه من قبل الطالب؟
الجواب:
يجوز
فحصه بقصد العلاج.
سؤال:
يقوم الطبيب العدلي بتشريح الجثة بأمر من الشرطة أو القاضي لأجل كشف سبب الموت العضوي،
فما الحكم الشرعي لعمل هذا الطبيب مع العلم إنه استطاع أن يكشف الكثير من الجرائم؟
الجواب:
إذا
كان كشف الجريمة و إثباتها متوقفا على ذلك جاز. و أما تشريح جثة الميت الكافر أو
مشكوك الإسلام فهو جائز في نفسه و لا مانع منه. و أما تشريح جثة الميت المسلم فهل
هو جائز؟
الجواب:
عن ذلك بحاجة إلى تقديم مقدمة وجيزة و هي أن أي مجتمع في العالم المعاصر لا يمكن
أن يكون في غنى عن علم الطب المناسب لعصره و إلا فهو مجتمع مريض و متخلف و ملحق
بالمجتمع في القرون الأولى و لا قيمة له في العصر الحاضر و لذلك تكون نسبة الموت و
الهلاك بين أفراد و طبقات هذا المجتمع أكثر بكثير من نسبة الموت بين أفراد طبقات
المجتمعات المعاصرة الراقية المتحضرة و هذه المقدمة تتطلب من المجتمع