و إن لم يكن الطبيب مقصراً فيها، إذ ليس بإمكان
أي أحد أن يأذن بالعملية مطلقاً و ان كانت مؤدية إلى موته، ضرورة أن هذه السلطنة
غير ثابتة للإنسان على نفسه، و عليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية،
بل هي ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلى موته و إن أخذ الإبراء من المريض نفسه و
أما بالنسبة إلى تلف الأعضاء، فالأمر كذلك إذا كانت الأعضاء من الأعضاء الرئيسية و
إما إذا كانت من غير الرئيسية فلا دية على الطبيب مع الإذن و إبراء المريض إذا لم
يكن الطبيب مقصراً فيه، و الله العالم.
سؤال:
هل يجب على الطالب أن يعرف نفسه للمريض و يطلب منه أن يتدرب عليه
إذ
ربما قد يتصور المريض أن هذا الطالب طبيب فيسمح له بذلك و هل يكفي وجود قطعة
مكتوباً عليها اسم الطالب تدل عليه معلقة على صدره؟
الجواب:
إذا
لم يتمكن من إحراز رضا المريض بالتدريب عليه عرف نفسه و يكفي في التعريف وجود قطعة
مكتوب عليها اسم الطالب معلقة على صدره إذا كان المريض ملتفتا إليها.
سؤال:
هل يحق للمريض أن يرفض ذلك خاصة و إن المستشفى التي ينزل بها المريض قد تستخدم
للغرض العلاجي و التعليمي معا؟
الجواب:
نعم
يجوز للمريض أن يرفض ذلك و لا فرق بين أن يكون المستشفى تعليميا أو غير تعليمي إلا
في فرض الانحصار و ترتب مصلحة عامة عليه.
سؤال:
إذا وافق المريض على التدريب و لكن أثناء التدريب ساءت حالته أو أزداد الألم فهل
يجب على الطالب أن يتوقف؟
الجواب:
إذا
كان التدريب عليه موجبا لسوء حال المريض أو ازدياد الألم وجب التوقف و أما إذا كان
ذلك بسبب أخر لا للتدريب عليه و كان وجود التدريب و عدمه بالنسبة إليه على حد سواء
فيجوز الاستمرار به شريطة أن لا يكون تصرفا في بدنه أكثر من اللازم و إلا فهو غير
جائز إلا في حالة خاصة.
سؤال:
هل يجب أخذ الموافقة على التدريب من المرافقين للمريض إضافة لموافقة المريض إذا
كان المريض: (أ) بالغا؟ (ب) طفلا؟
الجواب:
لا
يجب و لا أثر لإذن المرافقين في ذلك فالمناط إنما هو بإذن المريض إذا كان بالغا و
أما إذا