responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 97

تحصيلها، وعلى الثاني فالوجوب مقيّد به وأنّه دخيل فيه في مرحلة الجعل و في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء، والواجب مطلق وأنّها ليست قيداً له ولهذا لا يجب تحصيلها، والعلم الاجمالي إنّما هو بين تقييد إطلاق الواجب بالاستطاعة وتقييد إطلاق الوجوب بها، وهذا من العلم الاجمالي بين أمرين متباينين وليس بينهما قدر متيقّن حتّى يمكن إنحلال العلم الاجمالي به، وإلّا فلا يكون علم إجمالي بين المتباينين وهذا خلف.

فالنتيجة في نهاية المطاف أنّ تقييد اطلاق الهيئة مباين لتقييد اطلاق المادّة ملاكاً وجعلا وأثراً، أمّا الأول فلأنّ قيد الهيئة دخيل في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء، وقيد المادة دخيل في ترتّب الملاك عليها في الخارج.

وأمّا الثاني فلأنّ قيد الهيئة مأخوذ مفروض الوجود في مقام الجعل دون قيد المادّة.

وأمّا الثالث فلأنّ أثر قيد الهيئة عدم وجوب تحصيله وأثر قيد المادّة وجوب تحصيله، فلذلك لا يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادّة، فيقع التعارض بينهما فيسقطان معاً والمرجع الأصل العملي في المسألة.

[محل النزاع هو إذا كان القيد المردد: رجوع إلى الهيئة أو المادة اختياريا]

ثمّ إنّ محلّ النزاع في المسألة إنّما هو فيما إذا كان القيد المردّد رجوعه إلى الهيئة أو المادّة اختيارياً، وأمّا إذا كان غير اختياري فهو خارج عن محل النزاع ويتعيّن كونه قيداً للوجوب أيضاً، وقد تقدّم أنّ ملاك كون شي‌ء قيداً للوجوب أحد أمرين:

الأول: أن يكون دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء.

الثاني: أن يكون قيداً للواجب رغم أنّه غير اختياري، فإنّه حينئذ لابدّ من أخذه قيداً للوجوب أيضاً، إذ لو كان الوجوب مطلقاً لزم التكليف بغير

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست