responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 80

المتأخّر عند تحقّق قيده، فبطبيعة الحال يكون الوجوب المتعلّق به وجوب تعليقي ولا يمكن أن يكون فعلياً لعدم الملاك له كذلك‌[1].

فالنتيجة أنّ الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه فقد يكون فعلياً لفعلية ما له دخل في ملاكه، وقد يكون معلّقاً على حصول ما له دخل فيه، هذا إضافة إلى ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، حيث إنّ المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية بلا فرق في ذلك بين أن تكون القضية حملية أم شرطية، ومن هنا فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون المادّة، وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) من ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون المادة صحيح ولا إشكال فيه، كما أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ ملاك الواجب إذا لم يكن تامّاً فعلا وتتوقّف تماميته كذلك على أمر متأخّر، فلا يعقل أن يكون وجوبه فعلياً صحيح أيضاً، ولكن ما أفاده (قدس سره) من أنّه لا مانع من أن يكون الوجوب فعلياً لفعلية ما له دخل في ملاكه والواجب مقيّد بقيد متأخّر غير اختياري كصوم شهر رمضان، فإنّه مقيّد بطلوع الفجر مع أنّ وجوبه فعلي لفعلية ملاكه من حين رؤية الهلال لا يتمّ، لما مرّ من أنّ كون الشي‌ء قيداً للوجوب في مرحلة الجعل أحد أمرين:

الأول: أن يكون الشي‌ء من شروط الاتّصاف في مرحلة المبادي‌ء، فإنّه لابدّ من أخذه قيداً للوجوب.

الثاني: أنّ المأمور به إذا كان مقيّداً بقيد غير اختياري، فلابدّ من أخذه قيداً للوجوب أيضاً، إذ لو كان الوجوب مطلقاً فبطبيعة الحال يكون محرّكاً

-


[1] - المحاضرات ج 2: ص 327.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست