responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 7

قبل المولى على المقدّمة تبعاً لجعل وجوب ذيها.

أمّا الاحتمال الأول، فهو غير محتمل، لأنّ اللّابدّية التكوينية عين المقدّمية في الخارج، فإنّ معنى المقدّمة توقّف ذيها عليها تكويناً، فلا مجال للبحث عنها.

وأمّا الاحتمال الثاني: فأيضاً غير محتمل، لوضوح أنّ العقل مستقل بلابدّية الاتيان بالمقدّمة من أجل الاتيان بذيها، وعدم صحّة الاعتذار عن تركه بترك مقدّمته، وعدم إمكان النقاش فيه.

وأمّا الاحتمال الثالث: فهو غير معقول، لأنه لا يتصوّر في الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها، وإنما يتصوّر في الامور التكوينية التي يتولّد المعلول فيها من العلّة ويترشّح، والوجوب حيث إنّه أمر اعتباري قائم بالمعتبر مباشرة، فلا يعقل فرض تولّده من وجوب آخر، لأنه خلف فرض كونه أمراً اعتبارياً غير قابل للتأثير والتأثّر وفعلا مباشرياً للمعتبر.

وأمّا الاحتمال الرابع: فهو احتمال معقول ثبوتاً وهو محلّ النزاع في المسألة، فإذا أمر المولى بشي‌ء فمحل النزاع إنّما هو في ثبوت الملازمة بين الأمر به والأمر بمقدّماته التي يتوقّف وجوده على وجودها خارجاً هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ المقدّمات الوجودية على نحوين:

الأول: ما يكون قيداً للواجب شرعاً ودخيلا في ترتّب الملاك عليه.

الثاني: ما يتوقّف وجود الواجب عليه في الخارج بدون أن يكون قيداً له شرعاً ودخيلا في ترتّب الملاك، كقطع المسافة مثلا إلى الميقات للبدأ بالحجّ أو العمرة، فإنه واجب على النائي، ويسمّى النوع الأول بالمقدّمات الوجودية الشرعية، والثاني: بالمقدّمات الوجودية العقلية.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست