responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 57

عليه من الآن وترتّبه عليه من حين صدوره، وحيث إنّ صحة العقد السابق وإمضائه أثر شمول إطلاق الدليل له، فلا يمكن أن يكون متقدّماً زمناً على المؤثّر، فإذن لا محالة يكون أثر الشمول مقارناً له ولا يعقل أن يكون الشمول من الآن وأثره من السابق، نعم متعلّقه العقد السابق لا أثره، هذا نظير العلم المتعلّق بأمر متقدّم، كما إذا علم شخص يوم الخميس بنجاسة ماء يوم الأربعاء، فإنّ متعلّق العلم وهو نجاسة الماء وإن كان في زمن سابق، إلّا أنّ أثره وهو تنجيز متعلّقه من الآن أي من حين العلم، لاستحالة إنفكاك الأثر عن المؤثّر، ففرق بين أن يكون متعلّقه أمراً سابقاً زمناً وبين أن يكون أثره سابقاً كذلك، فإنّ الثاني مستحيل والأول واقع، ولهذا يكون التنجيز من يوم الخميس لا من يوم الأربعاء وما نحن فيه كذلك، ومن هنا قلنا أنّ مقتضى القاعدة في مسألة العقد الفضولي النقل لا الكشف.

وثانياً أنّ ما ذكره (قدس سره) لو تمّ فإنّما يتمّ إذا كانت الاجازة المتأخّرة شرطاً للحكم الوضعي فحسب من دون أن تكون شرطاً لشي‌ء آخر وراؤه، ولكن قد تقدّم أنّ الأمر ليس كذلك، بداهة أنّ كون الاجازة شرطاً لصحّة عقد الفضولي إنّما هو باعتبار أنّ موضوع دليل الامضاء عقد المالك، وعلى هذا فأخذ انتساب العقد إلى المالك في موضوع دليل الامضاء في مرحلة الجعل إنّما هو على أساس أنّه دخيل في اتّصاف العقد بالملاك في مرحلة المبادي‌ء وإلّا فلا مبرّر لأخذه في موضوعه في مقام الاثبات، باعتبار أنّ حكم الشارع بصحّة عقد المالك لا يمكن أن يكون جزافاً، فلا محالة يكون مبنيّاً على نكتة وتلك النكتة هي اتّصاف عقده بالملاك في مرحلة المبادي‌ء، فإنّه دعى المولى إلى أخذه في موضوع دليل الامضاء في مرحلة الجعل وإلّا كان أخذه فيه بلا مبرّر ولغواً.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست