responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 50

النقطة الرابعة: أنّ الشروط على أقسام:

الأول: المقارن ولا إشكال فيه ثبوتاً وإثباتاً.

الثاني: المتقدّم.

الثالث: المتأخّر، والإشكال إنّما هو فيهما ثبوتاً، أمّا في المتقدّم فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى استحالته على أساس أنّه من أجزاء العلّة التامّة، فلابدّ أن يكون معاصراً مع المشروط والمعلول‌[1] هذا، وأورد عليه السيّد الاستاذ (قدس سره) بأنّ تقدّم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فضلا عن التشريعيات.

ولكن تقدّم موسّعاً أنّ هذا الإشكال غير وارد، فإنّ العلّة التامّة بتمام أجزائها معاصرة لمعلولها ولا فرق في ذلك بين التكوينيات والتشريعيات، على ما مرّ من أنّ الشروط في باب التشريعيات في الحقيقة شروط للُامور التكوينية، فإنّها وإن كانت للوجوب فهي شروط في الحقيقة لاتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء، وإن كانت للواجب فهي في الحقيقة شروط لترتّب الملاك عليه خارجاً، والمفروض أنّ كليهما من الامور الواقعية التكوينية.

النقطة الخامسة: أنّه يمكن علاج الشرط المتقدّم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبّاً وواقعاً، فإنّه إن كان للوجوب فيوجد الاستعداد في الفعل للاتّصاف بالملاك في ظرفه فيبقى الفعل على هذا الاستعداد إلى أن تكتمل سائر أجزاء العلّة التامّة، وحينئذ فالشرط وإن كان متقدّماً صورة إلّا أنّه مقارن واقعاً ولبّاً، وإن كان للواجب فهو يؤثّر في استعداد الفعل وصلاحيته لترتّب الملاك عليه‌


[1] -

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست