القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من انّ الفرق بين الإرادة المطلقة و المشروطة في المتعلّق 82
القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي 85
القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من انّ الفرق بينهما في الموجود 85
المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة 87
المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي 87
ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من انّ مقتضي الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة 87
محل النزاع هو إذا كان القيد المردد: رجوع إلى الهيئة أو المادة اختياريا 97
المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي 105
نتائج البحث 107
البحث الرابع: في الواجب المعلّق و المنجز 113
معنى الواجب المعلّق و الواجب المنجز 113
النقطة الأولى: في إمكان الواجب المعلّق و استحالته 114
نتائج البحث 131
النقطة الثانية: لو سلمنا إمكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب 132
الصحيح أن الواجب المعلّق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب 132
ما اختاره المحقق الخراساني في انّ الواجب المعلّق قسم من المطلق 133