responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 434

بالاختيار أو بغيره.

الثالث: أنّها بمعنى عدم المانع المولوي الشرعي.

الخامسة عشر: أنّ الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى الثالث لايصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية ولا الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني فإنّ وجوبه يرتفع بمجرد وجوبه وأمّا الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول فهو يصلح إن تزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية نعم إنّ الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فهو أيضاً لا يصلح أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة العقلية ولا الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول لأنّ وجوبه يرتفع بارتفاع ملاكه بمجرد الاشتغال بالواجب الأول دون العكس نعم لو عصى ولم يشتغل به فلا مانع من الالتزام بوجوبه بناءً على القول بالترتّب.

هذا تمام كلامنا في هذا الجزء وقد تمّ بعونه تعالى وتوفيقه.

الفهرس‌

مقدّمة الواجب 5

البحث الأوّل: تقسيم المقدمة إلى وجوبية و وجودية 5

المقدمة الوجوبية و خروجها عن محل الكلام 5

المقدمة الوجودية و فوارقها عن المقدمة الوجوبية 6

المقصود من وجوب المقدمة 6

المقدمات العلمية 9

المقدمات الداخلية 9

ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون أجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري 11

ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القول بتعلق الوجوب الغيري بالإجزاء و عدمه في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين 13

البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن و المتقدم و المتأخر 15

تقسيم الشروط في مقارن و متقدم و متأخر سواء أ كان للوجوب أو للواجب و عدمه 15

لا إشكال في الشرط المقارن 16

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست