responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 401

دليل حجّيتها تثبت المشهود به ظاهراً وهو الملاقاة فإذا ثبتت الملاقاة تترتّب عليها آثارها وهو نجاسة الملاقى فإذن ليست نجاسة الملاقي مدلولا التزامياً للبيّنة بل هي مدلول مطابقي لدليلها وهو ما دلّ على أنّ الملاقي لعين النجس نجس.

وبكلمة أنّه ليس هنا فردان من الدلالة للبيّنة:

الأول: الدلالة على ملاقاة الثوب للبول.

الثاني: الدلالة على نجاسة الثوب بها بل دلالة واحدة وهي الدلالة على الملاقاة وأمّا نجاسة الثوب واقعاً فهي مدلول لدليلها في الشبهات الحكمية وهو ما دلّ على نجاسة الملاقي وأمّا نجاسته ظاهراً فهي مترتّبة على الملاقاة بدليل حجيّة البيّنة فإنّها إذا قامت على ملاقاة شي‌ء للنجس ترتّب عليها آثارها الثابتة شرعاً بدليل نجاسة الملاقي ومن الواضح أنّ ترتّب أثر الملاقاة عليها بعد ثبوتها شرعاً بالبيّنة إنّما هو من باب ثبوت الحكم بثبوت موضوعه لا من باب الدلالة الالتزامية ضرورة أنّه لا يرتبط بها فإنّه بمقتضى دليل حجّية ما دلّ على ثبوت موضوعه لا أنّه مدلول التزامي له فالبيّنة في المثال تدلّ على تحقّق الملاقاة في الخارج ولا تدلّ على نجاسة الثوب الملاقي فإنّ الدالّ عليها دليل آخر وهو يدلّ على أنّ من آثار الملاقاة نجاسة الملاقي وعليه فإذا قامت البيّنة على الملاقاة في الخارج ترتّب عليها آثارها ظاهراً منها نجاسة الملاقي بمقتضى دليل حجّيتها لا أنّها مدلول التزامي للبيّنة ونظير ذلك ما إذا قامت البيّنة على أنّ المانع الفلاني ماء فإنّ جواز الوضوء من الماء ثابت واقعاً بدليله في الشبهات الحكمية كالدليل الدالّ على أنّ صحّة الوضوء مشروطة بكون المائع ماءً وأمّا جواز الوضوء من هذا المائع الذي قامت البيّنة على أنّه ماء ثابت ظاهراً بدليل حجّيتها لا أنّه مدلول التزامي للبيّنة وهكذا في جميع موارد ثبوت الحكم بثبوت موضوعه شرعاً هذا كلّه في المثال الأول.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست