responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 40

و لا يمكن امتثاله بدون الاتيان بها فحال الشرط المتأخّر حال التسليمة في الصلاة، فكما لا يمكن إمتثال الصلاة بدون الاتيان بالتسليمة، فكذلك لا يمكن إمتثال الواجب بدون الاتيان بشرطه المتأخّر[1].

وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ مردّ قيود المأمور به إلى كونه حصّة خاصّة وهي الحصّة المقيّدة بها، بلا فرق بين أن تكون تلك القيود من القيود المقارنة أو المتقدّمة أو المتأخّرة وإن كان صحيحاً كما تقدّم تفصيله، إلّا أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ حال الشرط كحال الجزء، فكما أنّ الجزء متعلّق للأمر النفسي فكذلك الشرط من جهة وأنّه لا تأثير ولا تأثّر في الامور التشريعية من جهة اخرى، فلا يمكن المساعدة عليه أي على كلتا الجهتين، أمّا الجهة الاولى فلأنّ الشرط ليس كالجزء، فإنّ الجزء متعلّق للأمر النفسي تقيّداً وقيداً معاً بينما الشرط متعلّق للأمر النفسي تقيّداً فحسب لا تقيّداً وقيداً معاً.

وأمّا الجهة الثانية، فلأنّ ما ذكره (قدس سره) من أنّه لا تأثير ولا تأثّر في الامور الشرعية فلا يتمّ، فإن جعل شي‌ء قيداً للمأمور به وإن كان بيد المولى وضعاً ورفعاً، إلّا أنّ ذلك لا يمكن أن يكون جزافاً وبلا نكتة، فلا محالة يكون مبنياً على نكتة وهي دخل القيد في الملاك وترتّبه على وجود المأمور به في الخارج، والمفروض أنّه أمر تكويني لا تشريعي.

[محاولة السيد الأستاذ لإثبات أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب و شرط الحكم‌]

المحاولة الثالثة: ما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخّر في كلا الموردين:

هما شرط الواجب وشرط الحكم‌[2].

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 221- 223

[2] - محاضرات في اصول الفقه ج 2: ص 309.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست