responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 396

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد تقدّم أنّا لو سلّمنا أنّ اعتبار القدرة في صحّة التكليف إنّما هو باقتضاء نفس الخطاب إلّا أنّه لا يقتضي اعتبارها في مرحلة الجعل والاعتبار لأنّ ملاك اقتضائه ذلك إنّما هو داعويته ومحرّكيته وهذا الملاك إنّما يتحقّق في مرحلة الامتثال والفعلية لا مطلقاً فإنّ الحكم في مرحلة الجعل لا يتّصف بصفة الداعوية إذ ليس من هذه المرحلة جعل الداعي فحسب ولا مانع من جعله للعاجز إذا صار قادراً في مرحلة الامتثال ولا يقتضي الخطاب إلّا أن يكون المكلّف قادراً من حين الجعل إلى حين الامتثال وعلى هذا فمتعلّق التكليف مطلق في مرحلة الجعل وإطلاقه في هذه المرحلة كاشف عن إطلاقه في مرحلة المبادي‌ء ومن هنا قلنا أنّه لا فرق بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو باقتضاء نفس الخطاب إذ كما أنّ العقل يحكم بأنّ المكلّف لابدّ أن يكون قادراً في ظرف الامتثال وإلّا لكان جعل التكليف عليه لغواً كذلك الخطاب فإنّه يقتضي بأنّ المكلّف لابدّ أن يكون قادراً في مقام الامتثال وإلّا لزم دعوته نحو الممتنع وهي مستحيلة. هذا.

وثانياً أنّ ما ذكره المحقّق النائينى (قدس سره) من الوجه لإثبات أنّ الفرد المزاحم مشتمل على الملاك غير تامّ على مسلكه (قدس سره) من أنّ اعتبار القدرة في صحّة التكليف إنّما باقتضاء نفس الخطاب.

وثالثاً أنّه بناءً على ما هو الصحيح من أنّ اعتبار القدرة إنّما هو بحكم العقل على أساس قبح تكليف العاجز فيكون الفرد المزاحم مشتملا على الملاك و وافياً بغرض المولى وكذلك لو كان باقتضاء نفس الخطاب كما مرّ.

الوجه الثاني بالدلالة الالتزامية بدعوى أنّها لا تتبّع الدلالة المطابقية في الحجيّة وتقريب الاستدلال بها من وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره جماعة من الاصوليين منهم المحقّق النائيني (قدس سره)

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست