responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 390

كان العموم شمولياً.

ومن الواضح أنّه لا يستلزم التكليف بغير المقدور فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان ثبوته في زمان الفرد المزاحم موجباً لالزام المكلّف بالتطبيق عليه والفرض أنّه لا يوجب ذلك فإذن لا فرق بين القول بامكان الواجب المعلّق والقول باستحالته فإنّه على كلا القولين لا مانع من الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلّق بطبيعي الصلاة فما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من الفرق بين القولين فعلى القول بامكان الواجب المعلّق يصحّ الاتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر المتعلّق بالصلاة وعلى القول باستحالته لا يصحّ الاتيان به بقصد الأمر المتعلّق بها لا يمكن المساعدة عليه إذ لا مانع من الاتيان به بقصد الأمر المتعلّق بالجامع حتّى على القول باستحالة الواجب المعلّق هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من التفصيل بين ما إذا كان اعتبار القدرة في صحّة التكليف بحكم العقل وما إذا كان باقتضاء نفس الخطاب مبني على نقطتين خاطئتين:

الاولى: أنّ النهي الغيري كالنهي النفسي مانع عن انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه.

الثانية: أنّ الخطاب بنفسه يقتضي كون متعلّقه حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة وكلتا النقطتين خاطئة.

أمّا النقطة الاولى فلما مرّ من أنّ النهي الغيري بما أنّه لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلّقه وكونه مبغوضاً فلا أثر له من هذه الناحية ولا يمنع من انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه بهذا النهي لأنّ وجوده كعدمه فإذا كان المأمور به قابلا للانطباق عليه قبل تعلّق هذا النهي به كان قابلا للانطباق عليه بعده أيضاً.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست