responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 38

وهي مؤثّرة في آن واحد، وهو أنّ الانتهاء من الجزء الأخير في الصحّة وترتّب الملاك لا أنّ كل جزء يؤثّر في ظرفه، فإنّه خلف فرض أنّ الجميع واجب واحد لا أن كلّ جزء واجب مستقل، ولا أنّ الجزء السابق يؤثّر أثراً وذلك الأثر يبقى بعد انقضاء الجزء، لأنّ ذلك مبني على أنّ المؤثّر والمقتضي ذات الجزء مع أنّ الأمر ليس كذلك، ضرورة أنّ المؤثّر حصّة خاصّة منه وهي الحصّة المرتبطة والمتّصفة بالجزئية، ومن الواضح أنّ هذه الحصّة لا توجد إلّا بوجود جميع الأجزاء من البداية إلى النهاية ككتلة واحدة، وبذلك يظهر حال صوم المستحاضة في المثال.

هذا إضافة إلى أنّه فرق في ذلك بين الامور التعبّدية والامور التكوينية، أمّا في الامور التكوينية فلا يمكن القول بأنّ المقتضي حصة خاصة من النار مثلا، بل المقتضي ذات النار والمماسة بينها وبين الحطب شرط لفاعليتها ورطوبة الحطب مانعة عنها، وأمّا في الامور التعبّدية فيكون الأمر بعكس ذلك تماماً، إذ لا يمكن القول بأنّ المقتضى ذات الصوم مثلا، ضرورة أنّ ما هو المقتضي والموضوع للأثر والملاك هو حصة خاصة منه وهي الحصة المقيّدة بقيود، سواءً كانت تلك القيود مقارنة أم متأخّرة ولا قيمة لذات الصوم شرعاً بدون قيوده، ومن هنا يظهر أنّ منشأ الاشكال تخيّل أنّ المقتضي ذات الصوم والقيد المتأخّر شرط لفاعليته، ولكن قد عرفت أنّه لا واقع موضوعي لهذا الخيال وأنّ المقتضى والموضوع حصّة خاصة منه وهذه الحصة لا توجد إلّا بوجود قيدها المتأخّر الأخير، باعتبار أنّ التقيّد به داخل فيها، فإذن لا موضوع للشرط المتأخّر في شروط المأمور به.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنّ شرائط المأمور به قيود مأخوذ فيه ويوجب تخصصه بحصة خاصة وهي الحصة المقيّدة بها، ولا فرق‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست