responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 373

الأفراد ولا مانع من تعلّق الأمر بها ولا يكون من التكليف بالمحال كيف فإنّ المكلّف متمكّن منها وعلى هذا فعلى القول بالاقتضاء حيث أنّ الفرد المزاحم منهي عنه فلابدّ من تقييد المأمور به بغيره من الأفراد لأنّ الحرام لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب وعلى هذا فإذا أتى المكلّف بالفرد المزاحم حكم بفساده لعدم انطباق المأمور به عليه وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فيحكم بصحّته لإطلاق المأمور به وانطباقه عليه ومجرد وقوع التزاحم بينه وبين الواجب المضيّق لا يوجب تقييد إطلاق الواجب الموسّع بغيره فإذن لا مانع من الحكم بالصحة هذا.

وقد أورد على الدعوى الاولى السيّد الاستاذ (قدس سره) بأنّها مبنية على مسلك المشهور في باب الانشاء بتقريب أنّ المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنّما هو الطلب والبعث نحو الفعل الاختياري الإرادي والبعث والطلب التشريعي عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته واختياره وجعل الداعي له ومن الطبيعي أنّ جعل الداعي إنّما يمكن في خصوص الفعل الاختياري ضرورة أنّه لا يمكن البعث نحو الفعل الممتنع وطلبه عن المكلّف فإذن لا تصل النوبة إلى حكم العقل لأنّه إنّما يحكم بذلك إذا لم يكن التكليف بنفسه مقتضياً ذلك في المرتبة السابقة[1]، ثمّ ناقش (قدس سره) أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلا فإنّه لا يمكن أن يراد به الإيجاد التكويني ضرورة أنّ اللفظ لم يكن واقعاً في سلسلة علل وجوده على تفصيل تقدّم في غير مورد وكذلك لا يمكن أن يراد به الايجاد الاعتباري لأنّ الاعتبار خفيف المؤونة يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواءً أكان هناك لفظ أم لم يكن.

-


[1] - المحاضرات ج 3: ص 60.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست