responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 371

النزاع في المسألة هو ما إذا كانت بين الواجبين مضادّة بحيث لا يمكن الأمر بكليهما معاً في عرض واحد لعدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال كما في الواجبين المضيّقين بينما في هذه المسألة يمكن الأمر بالازالة والصلاة معاً بدون أي تنافي بينهما هذا.

[جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثاني‌]

وقد أورد المحقّق النائيني (قدس سره) على المحقّق الثاني في المقام بأنّ ما ذكره يرجع إلى دعويين طوليين:

الاولى: أنّ ما ذكره (قدس سره) من الثمرة بين القولين في هذه المسألة مبني على أن يكون اعتبار القدرة في متعلّق التكليف بحكم العقل لا باقتضاء نفس التكليف.

الثانية: أنّه مبني على أن لا يكون متعلّق التكليف حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة فحسب.

أمّا الدعوى الاولى فهي مدفوعة بأنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف إنّما هو باقتضاء نفس الخطاب الشرعي لا بحكم العقل على أساس أنّ الغرض من جعل التكليف شرعاً إنّما هو إيجاد الداعي في نفس المكلّف وتحريكه نحو الاتيان بمتعلّقه ومن الطبيعي أنّ الداعي لا يتحقّق في نفس المكلّف ولا يوجد فيها إلّا إذا كان متعلّقه مقدوراً له وإلّا فلا يمكن إيجاد الداعي فيها[1].

وإن شئت قلت أنّ جعل التكليف حيث إنّه لا يمكن أن يكون جزافاً فلا محالة يكون الغرض منه إيجاد ما يمكن انبعاث المكلّف عنه وتحرّكه نحو امتثاله والاتيان بمتعلّقه ومن الواضح أنّه لا يمكن ذلك إلّا إذا كان متعلّقه مقدوراً لاستحالة الانبعاث نحو الممتنع.

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 262- 263.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست