responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 361

القسم الثاني إذا تعلّق الأمر بالضدّ كالقيام مثلا دلّ على وجوبه بالمطابقة و على حرمة أضداده جميعاً بالالتزام بملاك سدّ أبواب العدم من قبلها بينما هو في القسم الأول يدلّ على حرمة ضدّه المتمثّل في شي‌ء واحد بالالتزام بملاك سدّ باب العدم من قبله ومن الواضح أنّ هذا المقدار من الفرق غير فارق بعدما كان القسمان مشتركين في ملاك الدلالة الالتزامية وهو سدّ باب العدم.

والخلاصة: أنّ ما بنى عليه المحقّق النائيني (قدس سره) من الالتزام بالدلالة الالتزامية في الموارد المذكورة من ناحية والتفصيل بين الضدّين الذين لا ثالث لها والضدّين الذين لهما ثالث والالتزام بالدلالة الالتزامية في الأول دون الثاني من ناحية اخرى لا يرجع إلى معنى صحيح.

نتائج البحث‌

نستعرض نتائج البحث تطبيقاً وتوضيحاً في النقاط التالية:

النقطة الاولى: أنّ الأمر بشي‌ء لا يدلّ على النهي عن ضدّه العام لا مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماً، أمّا الأول فإن اريد بالمطابقة، المطابقة في مقام الاثبات والدلالة فلا ينبغي الاشكال في صحّة استعمال الأمر بشي‌ء كالصلاة مثلا في مكان النهي عن تركه وبالعكس فإنّ قولك صلّي كقولك لا تترك الصلاة من حيث المعنى لأنّ المعنى واحد وهو وجوب الصلاة ولكن قد يبرز ذلك المعنى بصيغة الأمر وقد يبرزه بصيغة النهي فالاختلاف إنّما هو في التعبير لا في المعنى وإن اريد بها المطابقة في مقام الثبوت و الواقع فلا واقع لها لأنّ النهي مختلف عن الأمر من مرحلة المبادي‌ء إلى مرحلة الاعتبار.

النقطة الثاني: و هو الدلالة التضمّنية فلا أصل له لأنّه مبني على أنّ الأمر

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست