responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 359

امتثال له إلّا بامتثاله ولهذا يكون وجوده وعدمه على حدّ سواء وقد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث المقدّمة.

وأمّا إثباتاً فلأنّا لو سلّمنا إمكان الأمر بترك الصلاة تبعاً للأمر بالازالة في مقام الثبوت وأنّه لا يكون لغواً وجزافاً إلّا أنّه لا دليل عليه في مقام الاثبات وأمّا الدليل الخارجي فهو مفروض العدم وأمّا الأمر بالازالة الذي يدلّ على وجوبها مطابقة فهو لا يدلّ على وجوب ترك الصلاة بالتبع التزاماً لأنّ الدلالة الالتزامية متقوّمة بالملازمة بينهما بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص والمفروض أنّه لا ملازمة بينهما كذلك ضرورة أنّ العرف لا يفهم من الأمر بالشي‌ء إلّا إيجابه دون إيجاب ما يلازمه وهو ترك ضدّه بالتبع ولا فرق في ذلك بين أن يكون الضدّان من الضدّين الذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ونحوهما أو من الضدّين الذين لهما ثالث كالسواد والبياض والقيام والقعود ونحوهما فإنّ الملاك في كلا القسمين واحد ثبوتاً وإثباتاً أمّا الأول فلأنّ سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر مستحيلة إمّا ذاتاً أو وقوعاً وأمّا الثاني فمع الاغماض عن الأول فلا دليل على هذه السراية هذا. ولكن المحقّق النائيني (قدس سره) قد فصّل بين الضدّين الذين لا ثالث لهما والضدّين الذين لهما ثالث فالتزم بالسراية في الأول دون الثاني ولهذا قال أنّ الضدّين إذا لم يكن لهما ثالث فالأمر بأحدهما يدلّ على النهي عن الآخر بالالتزام وإذا كان لهما ثالث فلا يدلّ عليه كذلك وإن شئت قلت: أنّه (قدس سره) قد التزم بالدلالة الالتزامية في النقيضين والمتقابلين بتقابل العدم والملكة والضدّين الذين لا ثالث لهما بدعوى أنّ الأمر بأحد النقيضين يدلّ على النهي عن النقيض الآخر فإذا أمر المولى بالصلاة فهو يدلّ على النهي عن تركها وإذا أمر المولى بتحصيل العلم فهو يدلّ على النهي عن الجهل المقابل للعلم بتقابل العدم والملكة وإذا أمر المولى بالحركة فهو يدلّ على النهي عن السكون بالالتزام‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست