عدم المانع وأمّا وجود السواد المعدوم فيه
فيستحيل أن يتوقّف على عدم البياض فيه من باب توقّف الشيء على عدم المانع
لاستحالة اتّصاف البياض بالمانعية عن وجود السواد لأنّه فرع ثبوت المقتضي للسواد
ولا يمكن افتراض ثبوت المقتضي له في هذه الحالة لأنّ مقتضى المحال محال هذا[1].
وللمناقشة
فيه مجال واسع أمّا أولا فلأنّ هذا الجواب لا يرجع إلى معنى محصّل وذلك لأنّ عدم
الضدّ المعدوم ولو كان من أجزاء العلّة التامّة للضدّ الموجود فبطبيعة الحال يكون
وجوده مانعاً لأنّ عدم المانع من أجزائها ولا يمكن القول أنّ الضدّ طالما يكون
معدوماً فعدمه من الأجزاء ووجوده مانع وإذا وجد في الخارج استحال أن يكون مانعاً مثلا
البياض طالما يكون معدوماً فعدمه من أجزاء العلّة ووجوده مانع وإذا وجد في الخارج
استحال أن يكون عدمه من أجزاء العلّة ووجوده مانعاً وهذا كما ترى.
فهذا
الجواب لا مغزى له لأنّه إنّما يدفع التوقّف الفعلي لا التوقّف الواقعي وما هو
ملاك استحالة الدور وهو تقدّم الشيء على نفسه واقعاً وذلك لأنّ عدم الضدّ لو كان
واجداً لملاك المقدّمية للضدّ الآخر وهو تقدّمه عليه رتبة وكان من أجزاء العلّة
التامّة بأن يكون وجوده مانعاً لم يفرّق فيه بين عدم الضدّ المعدوم وعدم الضدّ
الموجود وإن لم يكن واجداً له فأيضاً لا فرق بينهما ضرورة أنّه لا يحتمل أن يكون
عدم البياض مثلا عند وجوده لا يكون من أجزاء العلّة التامّة للسواد وعند عدمه يكون
من أجزائها إذ من غير المعقول أن يكون مانعية البياض في الواقع مشروطة بعدم وجوده
في الخارج وإلّا فلا يكون مانعاً هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أنّ ما في هذا
الجواب من أنّ وجود الضدّ