responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 285

وحرمتها وهذه ثمرة مهمّة مترتّبة على هذه المسألة[1].

ولنا على ما ذكره (قدس سره) من الثمرة تعليقان:

الأول: على ما ذكره (قدس سره) من الفرق بين القول بالملازمة في المسألة والقول بعدم الملازمة فيها.

الثاني: على أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة مباشرة بل هي ثمرة لمسألة اخرى اصولية.

أمّا التعليق الأول فالظاهر أنّه لا فرق بين القول بعدم ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّمته والقول بثبوت الملازمة بينهما.

لأنّ المسألة على كلا القولين داخلة في باب التزاحم أمّا على القول بعدم ثبوت الملازمة فلأنّه لا تنافي بين جعل الحرمة للمقدّمة في نفسها وجعل الوجوب لذيها كذلك في مرحلة الجعل لتعدّد موضوع الحكمين وإنّما التنافي بينهما في مرحلة الامتثال فإنّ المكلّف في هذه المرحلة لا يقدر على امتثال كلا الحكمين معاً فعندئذ يقع التزاحم بينهما على أساس أمرين:

الأول: تقييد كلّ خطاب شرعي لباً بعدم الاشتغال بضدّه الواجب لا يقل عنه في الأرجحية.

الثاني: إمكان الترتّب وعلى ضوء هذا الأساس فالخطاب التحريمي بالمقدّمة مقيّد لبّاً بعدم الاشتغال بذيها ونتيجة ذلك تقييد إطلاق الخطاب التحريمي بالمقدّمات غير الموصلة.

والخطاب الوجوبي بذي المقدّمة مقيّد لبّاً بالدخول في المقدّمة المحرّمة ونتيجة ذلك تقييد إطلاق الخطاب الوجوبي بالدخول في الحرام وأمّا إذا لم‌

-


[1] - المحاضرات ج 2: ص 425.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست