responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 283

وقد علّقنا على هذا التفسير بوجوه:

الأول: أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية فكما أنّ الجهات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية فكذلك في الأحكام العقليّة جهة تقييدة لها و هذا بخلاف الجهة التعليلية في الأحكام الشرعية ثبوتاً بقانون أنّ كلّما بالغير لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات وجداناً لا برهاناً.

الثاني: أنّ الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة المقدّمة ثابتة بين وجوبه ووجوب مقدّمته.

الثالث: أنّ ما ذكره (قدس سره) من أنّ الواجب حصة خاصّة من المقدّمة وهي المقدّمة المقيّدة بقصد التوصّل فإذا أتى بها بدون قصده لم يأت بالمقدّمة الواجبة غير تامّ ضرورة أنّ الواجب هو المقدّمة بالحمل الشايع والغرض مترتّب عليها وقصد التوصّل غير دخيل فيه.

السادسة: أنّ صاحب الفصول (قدس سره) قد اختار في المسألة أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة وقد أورد عليه جمع من المحقّقين بعده.

مناقشات ولكن تقدّم أنّ جميع تلك المناقشات غير تامّة.

السابعة: أنّ عنوان الإيصال عنوان منتزع من ترتّب الواجب على المقدّمة في الخارج في المرتبة السابقة وليس قيداً لها ودخيلا فيها لأنّ الواجب هو المقدّمة بالحمل الشايع وما يقع في طريق إيجاد الواجب في الخارج.

الثامنة: أنّه على تقدير القول بوجوب المقدّمة فالصحيح هو وجوب المقدّمة الموصلة.

التاسعة: أنّ صاحب الفصول (قدس سره) قد استدلّ على وجوب المقدّمة الموصلة بعدّة وجوه أكثرها تامّة ولكنّها مرتبطة بالوجدان لا بالبرهان.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست