responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 28

للشروط، وحيث أنّ ملاكه تامّ في ظرفه وملزم فهو يؤثّر في حكم العقل بالحفاظ عليه بأي وسيلة ممكنة، وإن كانت بحفظ القدرة عليه قبل وقته، ولا يجوز تفويته ولو بتفويت القدرة قبل الوقت أو التقصير في تحصيلها، لأنّ القدرة المعتبرة فيه قدرة مطلقة، لا قدرة خاصّة وهي القدرة في الوقت، وعلى هذا فإن تمكّن المكلّف من الحفاظ عليه بتحصيل القدرة في الوقت لم يجب عليه تحصيلها قبل الوقت، بل هو حينئذ مخيّر بين تحصيلها قبل الوقت والحفاظ عليها إلى أن جاء الوقت وبين تحصيلها في الوقت، فإذن الواجب هو الجامع بين الفعل في الزمن المتقدّم والفعل في الزمن المتأخّر، ولكن وجوب الجامع عندئذ وجوب مقدّمي والحاكم به العقل من باب حكمه بوجوب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة، وإن لم يتمكّن المكلّف من تحصيل القدرة عليه في الوقت، وجب عليه تحصيلها قبل الوقت بالإتيان بكل مقدّمة لها دخل في القدرة عليه، وهذا لا من جهة خصوصية في هذه المقدّمة، بل من جهة أنّه لو لم يأت بها لفات الملاك الملزم عنه في ظرفه كما هو الحال في جميع المقدّمات المفوتة، والمثال من هذا القبيل، فإنّ المكلّف إن كان متمكّناً من تهيئة الفحم أو بديله في وقت الشتاء لم يجب عليه شرائه أو شراء بديله في الصيف، بل هو حينئذ مخيّر بين أن يقوم بشرائه في الصيف أو في الشتاء، فالواجب عليه من باب المقدّمة الجامع بين الفعل المتقدّم والفعل المتأخّر، وإن لم يتمكّن من تهيئة الفحم أو بديله في وقت الشتاء، وجب عليه شرائه في الصيف حتّى لا يفوت عنه الملاك الملزم في ظرفه، فوجوب شراء الفحم في الصيف إذا لم يتمكّن منه في الشتاء ليس لخصوصية فيه، بل من أجل التحفّظ على الملاك الملزم في ظرفه وعدم جواز تفويته ولو بتفويت القدرة قبل الوقت.

إلى هنا قد تبيّن أنّ المثال أو ما شاكله ليس من صغريات المسألة في‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست