responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 245

الثاني: في اعتبار قصد القربة فيها رغم أنّه لا يعتبر في غيرها، وكلا الأمرين غير مرتبط بوجوبها الغيري.

الحادية عشر: ذكر المحقّق الخراساني (قدس سره) أنّ منشأ عبادية الطهارات الثلاث استحبابها النفسي، وناقش فيه المحقّق النائيني (قدس سره) بوجوه ثلاثة:

الأول: أنّ استحباب الوضوء والغسل وإن كان ثابتاً، إلّا أنّ استحباب التيمّم غير ثابت.

الثاني: أنّ الأمر الاستحبابي يندك في الأمر الوجوبي الغيري فلا يبقى حتى يكون مقرّباً.

الثالث: أنّه غالباً يكون مغفولا عنه، وفي هذه الحالة لا يمكن التقرّب به، وهذه الوجوه جميعاً غير تامّة كما تقدّم.

الثانية عشر: ذكر السيّد الاستاذ (قدس سره) أنّ الأمر الاستحبابي النفسي المتعلّق بالطهارات الثلاث يندك في الأمر الوجوبي الغيري المتعلّق بها، ومعنى الاندكاك اكتساب كل من الأمرين عن الآخر ما هو فاقد له، فيصبحان أمراً وجوبياً واحداً عبادياً.

ولكن تقدّم أنّ الاندكاك والتفاعل بين الأحكام الشرعية غير معقول، أمّا في مرحلة الجعل فهو واضح، وأمّا في مرحلة الفعلية فلا حكم فيها حتّى يندك بعضه في بعض، نعم إنّ الاندكاك والتفاعل في هذه المرحلة إنّما هو بين فاعلية كل منهما مع فاعلية الآخر في مورد الاجتماع.

الثالثة عشر: ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّ منشأ عبادية الطهارات الثلاث ليس أمرها الاستحبابي النفسي بل منشأها الأمر الضمني المتعلّق بها[1]، و لكن‌

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم ص 151.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست