responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 211

والاطلاق ينفيها، فإذا أمر المولى بالوضوء مثلا وشككنا في أنّ وجوبه نفسي أو غيري وحيث إنّ هذا الشكّ يرجع إلى الشك في أنّ وجوبه مشروط بوجوب الصلاة أو مطلق فلا مانع من التمسّك باطلاق الهيئة لاثبات عدم اشتراط وجوبه بوجوب الصلاة وأنّه مطلق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب الصلاة فعلياً أم لا هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى إنّه يمكن التمسّك باطلاق دليل وجوب الصلاة أيضاً لاثبات أنّ الوضوء ليس قيداً له، بيان ذلك أنّ المولى إذا أمر بالصلاة وكان في مقام البيان ولم يقيّدها بالوضوء ولا بدليل متصل ولا منفصل، ففي مثل ذلك إذا شك في تقييدها به، فلا مانع من التمسّك باطلاق دليلها، فإنّ مقتضاه عدم التقيّد لأنّه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، ولازم ذلك أنّ الوضوء ليس قيداً لها وأنّه واجب نفسي، لأنّ مثبتات الاصول اللفظية حجّة، فالنتيجة أنّه إذا شكّ في أنّ الوضوء واجب نفسي أو غيري وقيد للصلاة، ففي مثل ذلك كما يمكن إثبات أنّه واجب نفسي باطلاق الهيئة كذلك يمكن إثبات أنّه واجب نفسي بالتمسّك باطلاق دليل الصلاة، هذا كلّه بناءً على ما هو الصحيح من جواز رجوع القيد إلى مفاد الهيئة وإمكان التمسّك باطلاقها عند الشك فيه، وأمّا بناءً على نظرية شيخنا العلّامة الأنصاري (قدس سره) من استحالة رجوع القيد إليه ولزوم رجوعه إلى المادّة، فلا إطلاق لها حتّى يمكن التمسّك به في حالة الشك‌[1]، نعم بامكانه (قدس سره) التمسّك بالاطلاق لإثبات أنّ ما يشكّ في كونه نفسياً أو غيرياً نفى بأحد الطريقين:

الأول: أن يكون الوجوب مفاد الجملة الاسمية كقولنا الوضوء فريضة

-


[1] - مطارح الأنظار: ص 67.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست