responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 184

وثانياً أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا لم يتعلّم مجموعة من الأحكام التي لا تكون أقل من المعلوم بالاجمال، وإلّا فينحلّ العلم الاجمالي وحينئذ فلا مانع من جريانه.

وثالثاً أنّ محلّ الكلام إنّما هو في وجوب التعلّم في موارد الشكّ في الابتلاء بها بدواً من دون العلم به لا تفصيلا ولا إجمالا، وإلّا كان العلم المذكور كافياً في وجوب تعلّمها.

وأمّا في الأمر الثاني، فلأنّ ما أفاده (قدس سره) مبني على أن يكون موضوع وجوب التعلّم نفس الشكّ والاحتمال في الابتلاء، وحينئذ فحيث إنّ موارد الشكّ فيه أكثر من موارد اليقين، فلو جرى الاستصحاب في تلك الموارد لزم تقييد إطلاق أدلّة وجوب التعلّم بالفرد النادر ولكنّه لا يتمّ، أمّا أولا فلأنّ موضوع وجوب التعلّم ليس نفس الشك في الابتلاء بل هو الابتلاء الواقعي كما تقدّم، وحينئذ فلا يلزم من جريان الاستصحاب فيه ما ذكره (قدس سره) من المحذور.

وثانياً على تقدير تسليم أنّ موضوعه نفس الشك ولكن مع هذا لا يلزم المحذور على ضوء ما سلكه (قدس سره) في باب الاستصحاب من أنّ المجعول فيه الطريقية والكاشفية.

وعليه فيكون الاستصحاب حاكماً على تلك الأدلّة ورافعاً لموضوعها وهو الشك والاحتمال تعبّداً، فلا يكون تقديمه عليها من باب التقييد والتخصيص بل من باب الحكومة وحينئذ فلا محذور، إلى هنا قد تبيّن أنّه يجب تعلّم الأحكام الشرعية في موارد العلم التفصيلي بالابتلاء وكذلك في موارد العلم الاجمالي على أساس سقوط الاصول المؤمنة في أطرافه أو قصور أدلّتها عن شمولها.

وأمّا في موارد الشبهات البدوية، فقد تقدّم أنّه لا يمكن التمسّك باطلاق‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست