responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 174

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ ترك التعلّم إن كان يؤدّي إلى ترك الواجب في ظرفه، كان التعلّم من المقدّمات الوجودية كالمقدّمات المفوّتة، وإن كان يؤدّي إلى عدم إحراز امتثاله لا تفصيلا ولا إجمالا، كان التعلّم من المقدّمات العلمية، وملاك وجوب التعلّم في كلا القسمين وهو فعلية ملاكاتها واهتمام الشارع بالحفاظ عليها وعدم جواز تفويتها في ظرفها ولو بترك التعلّم قبل الوقت.

ومن هنا تختلف المقدّمات العلمية في المقام عن المقدّمات العلمية في سائر الموارد، فإنّ الحاكم بوجوب المقدّمات العلمية في سائر الموارد هو العقل، وأمّا في المقام فهو الشرع، إذ العقل لا يحكم بوجوب التعلّم قبل وقت الواجب لا من باب المقدّمات المفوّتة ولا من باب المقدّمات العلمية في المرتبة السابقة لكي يكون حكم الشرع إرشاداً إليه، وعلى هذا فحكم الشرع بوجوب التعلّم بما أنّه لا يمكن أن يكون جزافاً، فلا محالة يكون مبنياً على نكتة وهي أنّه يكشف عن اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية وملاكاتها وعدم رضائه بتفويتها في ظرفها ولو بالتساهل والتسامح في التعلّم قبل أوقاتها.

[المقام الثالث في تعلم الأحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده‌]

وأمّاالكلام في المقام الثالث، وهو التعلّم قبل البلوغ فهل هو واجب على الشخص إذا كان واثقاً ومطمئناً بأنّه إذا لم يتعلّم قبل البلوغ لم يتمكّن منه بعد البلوغ، فيه وجهان:

فذهب السيد الاستاذ (قدس سره) إلى الوجه الثاني وهو عدم وجوبه قبل البلوغ وإن علم بعدم تمكّنه منه بعد البلوغ، وقد أفاد في وجه ذلك أنّ مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي‌[1] أنّه لا يترتّب على ترك التعلّم قبل بلوغه أثر، إذ لا حكم له قبل‌

-


[1] - راجع الوسائل ج 1: ص 32 ب 4 من مقدّمة العبادات ح 11.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست