responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 169

الفجر، وأمّا روايات وجوب الغسل من الجنابة أو الحيض في الليل وقبل الفجر، فيكون مفادها الارشاد إلى أنّه قيد للصوم فيكون الواجب حصة خاصة منه وهي الصوم المقيّد بالغسل من الليل وقبل الفجر، فإذن لا يكون الاتيان بالغسل قبل الفجر من الاتيان بالمقدّمة قبل وقت الواجب، وأمّا في باب الصلاة فبالنسبة إلى أصل الصلاة، فيجب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة قبل وقتها إذا لم يتمكّن من الاتيان بها في الوقت، وأمّا بالنسبة إلى مراتبها فلا يجب.

الثامنة: أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة قبل وقت الواجب، يستلزم حكم الشرع بالوجوب على أساس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، غير تامّ لا في العقل النظري ولا في العقل العملي‌[1].

التاسعة: أنّه إذا شكّ في وجوب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة وعدم وجوبه، فالمرجع فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 98.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست