responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 165

فالنتيجة أنّه لا ملازمة بين حكم العقل العملي و حكم الشرع.

و في مقابل هذا القول قول باستحالة الملازمة بينهما، بتقريب أنّ جعل الحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو، فإنّ حكم العقل بذلك يكفي لتحريك المكلّف ومسؤوليته أمام المولى، وحيث إنّ ذلك هو الغرض من جعل الحكم الشرعي ومع توفّره يكون لغواً، وإن شئت قلت أنّ الغرض من جعل الحكم الشرعي إنّما يكون بداعي تحريك المكلّف بتوسّط حكم العقل بقبح المعصية وحسن الاطاعة، وعليه فتنتهي داعوية الحكم الشرعي الالزامي في نهاية المطاف إلى الحكم العقلي بقبح معصية المولى ووجوب إطاعته، و على هذا فإذا كان الحكم العقلي بالقبح أو الحسن في مورد موجوداً في المرتبة السابقة، فبطبيعة الحال يكون جعل الحكم الشرعي فيه لغواً ولا يترتّب عليه أثر هذا.

ولكن لا أساس لهذا القول أيضاً، أمّا أولا فلأنّ حكم العقل بالحسن أو القبح في مورد إنّما يوجب التحريك عند العقلاء دون الشارع إلّا على القول بالملازمة بينه وبين حكم الشرع، وعليه فلا يكون جعل الحكم الشرعي في مورده بداعي تحريك المكلّف لغواً.

وثانياً أنّ جعل الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالحسن أو القبح يؤكّد مسؤولية المكلّف ومحرّكيته بنحو أقوى ممّا كانت بل ربما يكون تمام العلّة، فإذا جعل الشارع الحرمة للكذب مثلا، فالحرمة هي الداعية للمكلّف نحو الاجتناب عنه بل ربما تكون تمام الداعي على أساس ما يدركه المكلّف من العقوبة على ارتكابه.

فالنتيجة أنّ هذا القول لا يرجع إلى معنى محصّل.

[تتمة: ما إذا شك في وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة]

تتمة: وهي ما إذا شكّ في وجوب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة، ومنشأ هذا الشك الشك في أنّ ملاك الواجب في ظرفه تامّ من قبل هذه المقدّمات ومشروط

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست