responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 136

المبادي‌ء، فبينما القيد فيهما دخيل في ترتّب الملاك في مرحلة الامتثال، ويمتاز الواجب المنجّز عن المعلّق والمشروط بشرط متأخّر بفعليته وجوباً وواجباً، بينما الواجب المعلّق بنفسه ليس بفعلي لأنّه مقيّد بقيد متأخّر غير اختياري وإن كان وجوبه فعلياً، والواجب المشروط وجوبه غير فعلي ومنجّز لأنّه مقيّد بقيد متأخّر وإن كان الواجب فعلياً ومنجّزاً[1].

وذكر السيد الاستاذ (قدس سره) أنّ الواجب المعلّق هو الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، غاية الأمر أنّ الواجب المشروط بالشرط المتأخّر قد يكون وجوبه مشروطاً بشرط متأخّر دون الواجب، وقد يكون الواجب والوجوب معاً مقيّداً ومشروطاً به‌[2]، وغير خفي أنّ ما ذكره المحقّق العراقي والسيد الاستاذ (قدس سرهما) مبني على إمكان الواجب المعلّق والواجب المشروط بالشرط المتأخّر، ولكن قد تقدّم استحالة كل من الواجب المعلّق والواجب المشروط بالشرط المتأخّر هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) من أنّ الوجوب في الواجب المعلّق أيضاً مقيّد بقيد متأخّر كالواجب فيكون القيد قيداً لهما معاً، مبني على أن يكون القيد المذكور دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء أيضاً، كما أنّه دخيل في ترتّب الملاك عليه في الخارج، وأمّا إذا كان الاتّصاف بالملاك في تلك المرحلة مطلقاً وغير مقيّد بالقيد المذكور في الواقع، فعندئذ لا موجب لتقييد وجوبه به فإنّه بلا ملاك وموجب، وأمّا إطلاقه تبعاً لاطلاق ملاكه فهو لا يمكن، لأنّ لازم اطلاقه تحريك المكلّف نحو فعل مقيّد

-


[1] - نهاية الأفكار ج 1: ص 303

[2] - المحاضرات ج 2: ص 349.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست