responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 127

الشرط المتأخّر مستحيل، إذ لا يعقل أن يكون الحكم فعلياً قبل فعلية موضوعه وشرطه، وإلّا لزم خلف فرض كونه موضوعاً له، وحيث إنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر فيكون مستحيلا[1] هذا.

وقد أورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره) بتقريب أنّ الحكم المجعول وإن كان يتبع الجعل ويستحيل أن يتخلّف عنه إلّا أنّ كيفية الجعل بيد المولى، فكما أنّ له أن يجعل الوجوب على موضوع مقيّد بقيد مقارن، فكذلك له أن يجعله على موضوعه مقيّد بقيد متأخّر، وحينئذ فلا محالة يتحقّق الوجوب قبل تحقّق قيده المتأخّر على أساس أنه مقيّد ومشروط به بنحو الشرط المتأخّر، أو فقل أنّ كيفية جعل الحكم واعتباره حيث إنّه بيد المولى، فله جعله على موضوع مقيّد بقيد متأخّر أو متقدّم بنحو المفروض وجوده في الخارج كما أنّ له جعله على موضوع مقيّد بقيد مقارن كذلك، فعلى الأول بطبيعة الحال يتحقّق الحكم قبل تحقّق قيده، وهذا هو معنى كون الحكم مشروطاً بشرط متأخّر، ولهذا قال (قدس سره) أنّه غير مانع من الالتزام بامكان الشرط المتأخّر ثبوتاً بلا فرق بين أن يكون الشرط شرطاً للوجوب فقط أو شرطاً للواجب أيضاً، ويسمّى الثاني بالواجب المعلّق، ومن هنا يظهر أنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر[2].

والجواب: أنّ ما أفاده (قدس سره) مبني على أن تكون للحكم مرتبتان:

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 146. ثمّ لا يخفى أنّه( قدس سره) قد تعرّض لكلام المحقّق النائيني في المحاضرات ج 2: ص 353 وقال في جوابه: ولكن قد تقدّم الكلام في مسألة شرط المتأخّر وذلك قد تعرّض له في ص 308 فراجع

[2] - المحاضرات ج 2: ص 308.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست