responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 118

موضوعه متحقّق فعلا باعتبار أنه مطلق وغير مقيّد بقيد الطلوع، ونتيجة هذا هي فعلية فاعلية الأمر ومحرّكيته قبل الفجر ومنذ الليل وهي مستحيلة، لأنّها تحريك نحو المحال، نعم يمكن جعل وجوب الصوم بعد الطلوع من الليل بأن يكون الجعل من الآن والمجعول بمعنى فعليته بفعلية موضوعه منذ الفجر، فإنّ معنى هذا أنّ قيد الطلوع مأخوذ في موضوع الوجوب أيضاً بمعنى أنّه كما يكون قيداً للواجب يكون قيداً للوجوب أيضاً، ولكن هذا خارج عن محل الكلام وليس من الواجب المعلّق، وعلى ضوء هذا الأساس لا يمكن أن يقاس الواجب المعلّق بالواجب الموسّع، فإنّ الوجوب في الثاني فعلي بمعنى أنّ فاعليته تامّة، غاية الأمر أنّ الوقت بما أنّه متّسع فهو يدعو ويحرّك نحو الواجب بنحو الاقتضاء لا اللزوم، وأمّا الوجوب في الواجب المعلّق فيستحيل أن يكون محرّكاً وداعياً ولو بنحو الاقتضاء، فإنّ اقتضاء المحال محال هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ الوجوب في الواجب المعلّق حيث إنّه غير مقيّد بقيده، فمعناه أنّه لم يؤخذ في موضوعه في مرحلة الجعل، وعليه فالوجوب فعلي بفعلية موضوعه قبل تحقّق قيد الواجب، فإذا كان فعلياً كذلك، كان محرّكاً لا محالة نحو الواجب المقيّد بالقيد المتأخّر. ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين كون قيد الواجب مضموناً أو غير مضمون، ضرورة أنّ التحريك نحوه قبل تحقّق قيده تكليف بالمحال، وإن كان القيد مضموناً.

ومن ناحية ثالثة أنّ المراد من إطلاق الوجوب في الواجب المعلّق ليس إطلاقه في زمان الواجب بلحاظ قيده لكي يختلف باختلاف القيد المضمون وغير المضمون، فإنّ القيد إن كان مضموناً فلا تتصوّر فيه الحصّة الفاقدة له، فإذن ليس للاطلاق مصداق إلّا الحصة الواحدة، وإن كان غير مضمون فتتصوّر

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست