responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 168

مقوم لها في حال التمكن والاختيار، ومن الجالس عن جلوس مقوم لها في حال العجز والاضطرار وهكذا، ومثل ذلك لفظ «الحلوى» فإنه موضوع للمركب المطبوخ من سُكَّر وغيره، وذلك الغير قد يكون دقيق حنطة وقد يكون دقيق‌حمص أو ارز أو غير ذلك، فإن كل واحد منها مقوم له على سبيل البدل، غاية الأمر أن الفرق بين هذا المثال وما نحن فيه، هو أن المأخوذ في المركب في هذا المثال أحد هذه الامور على نحو البدلية في عرض الآخر، بينما المأخوذ في مسمى‌العبادات في المقام أحد الامور المذكورة على نحو البدلية في طول الآخر.

والخلاصة: أن وضع أسامي العبادات بإزاء الأركان على سبيل البدل، بأن يكون المأخوذ في المسمى مثلًا ركوع القائم في حال القيام، وإذا تعذر ذلك ركوع الجالس في حال الجلوس وهكذا، فبما أنه ممكن، فلا تصل النوبة إلى تصويرجامع مشترك بين مراتب الأركان ولا حاجة إليه‌[1].

ويمكن المناقشة فيه بما ذكرناه آنفاً، من أن هذا التقييد إنما هو في مرتبه تعلق الأمر بالمسمى لا في مرتبة التسمية، حيث إن الظاهر في هذه المرتبة كما مرملاحظه جامع بين مراتب الأركان بدون أن تلحظ طوليتها في هذا المقام كحيثية البدلية والمبدلية، بينما تلحظ هذه الطولية في مقام تعلق الأمر بالمسمى.

هذا إضافة إلى أن أخذ أحد امور على سبيل البدل في المركبات الاعتبارية وإن كان ممكناً إلا أنه ليس بعرفي، وعلى هذا فالصحيح في دفع هذا الاشكال وعلاجه ما ذكرناه لا ما ذكره السيد الاستاذ قدس‌سره.

الاشكال الثالث: دعوى القطع بأن الصلاة لم توضع بازاء الأركان فحسب،


[1] محاضرات في اصول الفقه ج 1 ص 162.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست