responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 169

إذ لو كانت موضوعة لها كذلك لم تصدق على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة لبعض الأركان، مع أن صدقها عليه من الواضحات، وهذا يدل على أن هذه الصلاة لم توضع بإزاء الأركان فقط، كما أنها لا تصدق على الأركان فحسب بدون اقترانها ببقية الأجزاء أو الشرائط، فإذن لا يدورصدق الصلاة مدار الأركان وجوداً وعدماً.

وهذا الاشكال ينحل إلى جانب إيجابي، وهو صدق الصلاة بما لها من المعنى‌على الفاقدة لبعض الأركان إذا كانت واجدة لبقية الأجزاء والشرائط، وإلى‌جانب سلبي وهو عدم صدقها كذلك على الأركان فقط إذا كانت خالية عن سائر الأجزاء والشرائط جميعاً.

ولكن كلا الجانبين لا يخلو عن إشكال بل منع، حيث إنه لا منشأ لهذه الدعوى وإنها مبنية على المسامحة لدى العرف والمتشرعة، إذ لا شبهة في أن الصلاة تدور مدار الأركان وجوداً وعدماً، وبانتفاء واحد منها تنتفي الصلاة، سواء أكانت سائر الأجزاء والشرائط موجودة أم لا، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى، قد ذكر السيد الاستاذ قدس‌سره أن كل مركب اعتباري لابد أن‌يعرف من قبل مخترعه، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره، وحيث إن العبادات كالصلاة ونحوها من مخترعات الشارع من حيث الكمية والكيفية، فلابد من أن يعرف حقيقتها التي يدور صدقها مدارها وجوداً وعدماً من قبل الشارع، فإذن لابد من الرجوع إلى النصوص الشرعية لتعيين حقيقتها وتحديدها كماً وكيفاً، وقد استفدنا منها أن حقيقة الصلاة التي يدور صدقها مدارها نفياً وإثباتاً عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهور، وأما بقية

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست